فصل: المراحيض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.المرابحة:

لغة: من الربح، وهو النماء والزيادة، يقال: (رابحته على سلعته مرابحة): أي أعطيته ربحا وأعطاه مالا مرابحة، أي على أنّ الربح بينهما.
- نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، وإنما الطّالب للربح البائع، وأجاب بعضهم:
بأن ذلك من باب قولهم: (طارقت النعل)، ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشترى يطلب ربح عوضه واعترضه ابن عرفة رحمه الله وهو جلي.
واصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان، ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في (فتاوى قاضيخان، ودستور العلماء).
وعرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله.
وعرّفها القدوري: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن.
الأول مع زيادة ربح.
وعرّفها المناوي: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول. وقيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل، فهو بيع للعرض- أي السلعة- بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح.
وقيل: هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول.
[الدستور 3/ 246، وشرح حدود ابن عرفة ص 384، واللباب شرح الكتاب 2/ 33، والتوقيف ص 647، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، والموسوعة الفقهية 14/ 196].

.المرابض:

جمع: مربض- بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة- قال الجوهري: المرابض: للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها: مربض، مثال: (مجلس)، قال: (وربوض الغنم، والبقر، والفرس)، مثل: (بروك الإبل، وجثوم الطير).
[نيل الأوطار 2/ 137].

.المرابط:

المقيم في ثغر من ثغور المسلمين لإعزاز الدين ومراقبة العدو.
[الموسوعة الفقهية 22/ 91].

.المراجعة:

لم أر ابن عرفة حدها، ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح، لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها، فيقال فيها: نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 289].

.المراجل:

ضرب من برود اليمن المحكم، والمرجل: ضرب من ثياب الوشي فيه صور المراجل، فممرجل على هذا (ممفعل).
وأما سيبويه فجعله رباعيّا لقوله: بشية كشية الممرجل، وجعل دليله على ذلك ثبات الميم في الممرجل، قال: وقد يجوز أن يكون من باب تمدرع وتمسكن، فلا يكون له في ذلك دليل، وثوب مرجلى: من الممرجل، وفي المثل: (حديثا كان بردك مرجليّا): أي إنما كسيت المراجل حديثا وكنت تلبس العباء، كل ذلك عن ابن الأعرابي.
وفي الحديث: «حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها وشى المراحل». [النهاية 2/ 210] يعنى تلك الثياب، قال: ويقال لها:
المراجل بالجيم أيضا، ويقال لها: الراحولات.
قال الليث: المراجل: ضرب من برود اليمن، وأنشد:
وأبصرت سلمى بين بردي مراجل ** وأخياش عصب من مهلهلة اليمن

وأنشد ابن برى لشاعر:
يسائلن من هذا الصريع الذي نرى ** وينظرن خلسا من خلال المراجل

وثوب ممرجل: على صنعة المراجل من البرود، وفي الحديث: «وعليها ثياب مراجل». [النهاية 2/ 210] يروى بالجيم والحاء، فالجيم معناه: أن عليها نقوشا تمثال الرجال، والحاء معناه: أن عليها صور الرحال، وهي الإبل بأكوارها.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 111].

.مُرَاحُ الغنم:

الموضع الذي تأوي إليه من الرّعي آخر النهار، وهو مضموم الأول، فإما إذا راحت الغنم بالعشيّ فالموضع منه: مراح بالفتح، وليس هو الموضع الذي تأوي إليه.
وقيل: المراح- بالفتح-: الموضع الذي يروح منه القوم (أو يروحون إليه).
[المطلع ص 127، والمغني ص 93، وتحرير التنبيه ص 123].

.المراحيض:

- بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة-: جمع:
مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا: كناية عن موضع التخلي.
[معالم السنن 1/ 15، ونيل الأوطار 1/ 80].

.مرادف:

سمّى مرادفا له لمرادفته له: أي موافقته له في معناه.
[غاية الوصول ص 43].

.المراطلة:

مفاعلة من الرطل، ولم أجد لغويّا ذكرها، وإنما يذكرون الرطل، وهي عرفا: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنا، وهي المذكورة في حديث أبى سعيد رضي الله عنه السابق: «لا تبيعوا الذهب بالذهب...». الحديث قاله الأبي. [مسلم- المساقاة 14].
قال ابن عرفة: المراطلة: بيع ذهب به وزنا، أو فضة كذلك.
وقيل: هي بيع النقد بجنسه وزنا، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا.
[من شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 284، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 341، والدسوقي على الشرح الكبير 3/ 41، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، 303].

.المرافق:

جمع: مرفق، قال الجوهري: ومرافق الدار: مصابّ الماء ونحوها، كخلائها وسطحها.
[المطلع ص 391].

.المراقبة:

استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله.
[دستور العلماء 3/ 245].

.المراهق:

الذي قد قارب الحلم ولما يحتلم بعد، وهو مأخوذ من قولك: (رهقت الشيء): إذا عشيته فدنوت منه.
وقال الأصمعي: (في فلان رهق): أي غشيان للمحارم، وقال الفراء: (رهقني الرجل رهقا): أي لحقني وغشيني، والمراهق: المتهم في النساء، والمراهق المعجل، ومنه قول الله عز وجل: {وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً} [سورة الكهف: الآية 73]: أي لا تعجلنى، ويقال أيضا: (رهق صلاته): إذا أخرها.
وقيل: الرهق: جهل في الإنسان وخفة في عقله.
وراهق الغلام: قارب الحلم، ويقال أيضا: (غلام راهق، وجارية راهقة).
والمراهقة: مقاربة البلوغ، وراهق الغلام، والفتاة مراهقة:
قاربا البلوغ ولم يبلغا.
وشرعا: جاء في (الدستور): هو الحي الذي قارب البلوغ وتحرك آلته واشتهى سواء كان مذكرا أو مؤنثا إلا أنه يقال للمؤنث: (مراهقة).
قال ابن عرفة عن ابن عبد البر: (من خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى).
قال الباجي: (من ضاق وقت إدراك وقوفه عنهما لما لابد له من أمره)، وتأمل الفرق بين الرسمين.
وفي (التوقيف): المراهق: صبي قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى.
وفي (المطلع): المراهق: القريب من الاحتلام.
[لسان العرب (رهق)، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 127، ودستور العلماء 3/ 245، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 182، والتوقيف ص 648، والمطلع ص 298، والموسوعة الفقهية 6/ 252، 27/ 20].

.المرآة:

- بكسر الميم وإسكان الراء- مفعلة: آلة الرّؤية على مثال:
مرعاة، وهي: أداة معروفة من حديد يتراءى فيها الإنسان وجهه، وجمعها: مراء على وزن مراع، ومرايا على مثال: خطايا.
[المطلع ص 177، والنظم المستعذب 2/ 243].

.المرء:

هو الإنسان، والأنثى منه مرأة، وهذا في اللغة والاصطلاح، إلا أنها في بعض الأبواب كالمواريث تصدق على الصغير والكبير.
[لسان العرب والقاموس المحيط والمغرب (مرأ)، والموسوعة الفقهية 3/ 246].

.المرأة:

الأنثى البالغة مطلقا، وامرأة الرجل: زوجه، قال الله تعالى: {إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ} [سورة آل عمران: الآية 35]: أي زوجه، وقال الله تعالى: {وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ} [سورة القصص: الآية 23] هما بنتا شعيب عليه السلام، ولم يكونا متزوجتين.
وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ} [سورة البقرة: الآية 282] هما أنثيان مطلقا متزوجان أو غير متزوجين.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 221].

.المربعة:

هي عصية يأخذ الرجلان بطرفيها ليحملا الحمل ويضعاه على ظهر البعير، تقول منه: (ربعت الحمل): إذا أدخلتها تحته، وأخذت أنت بطرفها وصاحبك بطرفها الآخر، ثمَّ رفعتماه على البعير.
[النظم المستعذب 1/ 150].

.المربعة من الإبل:

في (العمد): إذا قبلت مبهمة ما ذكر في الدية بطرح ابنة لبون، هذا معنى ما أخذ منه.
المربعة على أهل الذهب: ألف دينار.
[شرح حدود ابن عرفة ص 623].

.المرتد:

لغة: الراجع، يقال: (ارتد فهو مرتد): إذا رجع، قال الله تعالى: {وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ} [سورة المائدة: الآية 21] شرعا: جاء في (المغني) لابن باطيش: هو الراجع إلى دينه الأول بعد دخوله في الإسلام، وسواء رجع إلى دينه أو إلى غيره من الأديان سوى الإسلام، فإنه يطلق عليه اسم المرتد.
- وفي (المطلع): هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر.
- وفي (الروض المربع): الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.
[المغني لابن باطيش ص 607، والمطلع ص 378، والروض المربع ص 499].